اخبار

الدائرة القضائية المختصة تشطب طلبا للجنة ازالة التمكين

الخرطوم :جزيرة برس

شطبت الدائرة القضائية المختصة الطلب المقدم من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989والخاص بطلب فحص الحكم القضائي الذي صدر ببطلان قرار لجنة التمكين بإنهاء خدمة عدد من المستشارين بوزارة العدل .

وقد علمت مصادر (جزيرة برس) أن الدائرة القضائية المختصة بنظر الطعون ضد قرارات لجنة ازالة الإستئنافات أصدرت حكما بالإجماع في طلب الفحص وقد نظرت طلب الفحص دائرة مكونة من ثلاثة قضاة خلاف الذين أصدروا الحكم الأصلي ، خلصت إلى شطب الطلب المقدم من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وجاء في متن القرار انه من ناحية قانونية فقد جعل هذا الحكم أي محاولة لإحياء قرار اللجنة الذي أنهى خدمة بعض مستشاري وزارة العدل أمراً في حكم المستحيل. ذلك أن التشريعات المنظمة جعلت حكم الدائرة القضائية نهائياً ومن ثم انتصر الحكم بالفحص لحكم الدائرة الأصلي مما يضيق من إمكانية إلغائه أو تعديله.

وقد تصدى الحكم للأسباب التي اثارتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واعترضت بموجبها على حكم الدائرة، وقيمها تقييماً قانونياً، ومن ثم خلص إلى عدم صحتها .

رد حكم المحكمة على ما أثارته لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من أنه لا يجوز للدائرة القضائية النظر في الاستئنافات بحجة أنه يخالف أمر تأسيسها الذي منحها صلاحية النظر في القرارات الصادرة عن لجنة الاستئنافات ولم يسمح لها بالنظر في قرارات لجنة نظام الثلاثين من يونيو مباشرة.

وقد أيد الحكم ما ذهبت إليه المحكمة من أن القرار الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بأنه قرار إداري ومن ثم أخضعته لقواعد القانون الإداري، التي توجب على لجنة الاستئنافات إصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم لديها، وذهبت المحكمة إلى (أنه كان لزاماً على لجنة الاستئنافات أن تصدر قرارها. وكونها لم تكتمل أو تعذر ميلادها فذلك عيب إدارة لا يتحمله الشخص المضرور أو السير الطبيعي للقانون.

وخاصة أن حق التقاضي حق مكفول للكافة وهو حق دستوري ولا توجد أي حصانة لأي عمل أو قرار من رقابة القضاء) . وبهذا أكدت المحكمة على المبدأ القانوني العادل هو عدم تعسف جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار القرار وتحميل فشلها في ذلك إلى من صدرت القرارات الإدارية بحقهم .

تصدت المحكمة إلى مسألة القانون الواجب التطبيق على الأجهزة العدلية وقررت أنه قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 وليس قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ، باعتبار أن قانون إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية هو قانون خاص وأنه صدر لاحقاً لقانون لجنة تفكيك التمكين.

فالقاعدة المستقرة في قانون تفسير القوانين أن القانون الخاص يقيد العام. ومن ثم فإن تطبيق قانون تفكيك نظام الثلاثين على الأجهزة العدلية يعد مخالفة قانونية ويهدر القرارات التي صدرت بموجبه . عابت المحكمة على قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عدم تسبيب قرارات إنهاء الخدمة، وكان عليها أن تراعي حقوق الأفراد وأن تصدر قراراتها بتجرد وبناء على أسباب مرئية. فالشخص الذي يواجه قراراً إدارياً يود معرفة أسباب القرار للطعن فيه ولا يمكنه الطعن فيه دون معرفة أسباب. كما أن التسبيب يعصم من السؤال عن الباعث لإصدار القرار وهو أمر واجب للتأكد من عدم إساءة استعمال السلطة . . حملت المحكمة على لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بأنها لم تكن عابئة باحترام قواعد العدل الطبيعي والقانوني بسماع الشخص قبل إصدار قرارها بحقه ، واستفاضت المحكمة في التأكيد على قاعدة السماع قبل إصدار القرار

يذكر ان قرارات البرهان في ال 25 من اكتوبر علقت عمل لجنة ازالة التمكين الي حين اجراء بعض الاصلاحات ..وكان هذا القرار قد صدر في الثامن من نوفمبر الماضي بعد قرارات البرهان

  رد.      ة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى